ميرزا حسين النوري الطبرسي
258
مستدرك الوسائل
[ 10847 ] 4 الصدوق في المقنع : فإن قتل عظاية ، فعليه أن يتصدق بكف من طعام . 8 * ( باب ان المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شئ ، فإن تعمد لزمه شئ من طعام ، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شئ ) * [ 10848 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم ، فإن لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه ، وإن تعمده أطعم كفا من طعام ، وكذلك النمل ، والذرة ( 11 ) ، والبعوض ، والقراد ، والقمل " . [ 10849 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن قتلت زنبورا ، تصدقت بكف طعام " . وفي بعض نسخه ( 1 ) : " ومن قتل زنبورا فعليه شئ من الطعام ، فإن كان أراده فليس عليه شئ " . [ 10850 ] 3 الصدوق في المقنع : فإن قتل زنبورا خطا فلا شئ عليه ، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام .
--> 4 المقنع ص 79 . الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 . ( 1 ) في المصدر : والذر . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 146 . ( 1 ) بعض نسخه ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 . 3 المقنع : ص 79 .